الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

273

انوار الأصول

4 - اصالة الاستصحاب ولا بدّ قبل الورود في بيان حجّيته الأدلّة الدالّة عليها من تقديم أمور : الأمر الأوّل : تعريف الاستصحاب وقد عرّف الاستصحاب في كلمات القوم بتعاريف عديدة : ومنها : ما في زبدة الأصول للشيخ البهائي رحمه الله من أنّه : « إثبات الحكم في الزمان الثاني تأويلًا على ثبوته في الزمن الأوّل » . وهو تعريف جيّد إلّا من ناحية عدم الإشارة فيه إلى ركني الاستصحاب وهما : اليقين السابق والشكّ اللاحق ، ولذا يصدق هذا التعريف فيما إذا حصل لنا اليقين في الزمن اللاحق أيضاً ، مع أنّه خارج عن حقيقة الاستصحاب . ومنها : ما اختاره الشيخ الأنصاري رحمه الله في رسائله بعنوان أنّه تعريف أسدّ وأخصر ، وهو : أنّ الاستصحاب إبقاء ما كان . ويرد عليه أيضاً : عدم الإشارة فيه إلى ركني الاستصحاب ، مضافاً إلى شموله الإبقاء التكويني لما كان ، بينما متعلّق الإبقاء في الاستصحاب إنّما هو الحكم الشرعي التعبّدي ، اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ طبيعة البحث قرينة على كونه ناظراً إلى التشريع . ومنها : ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه الله في الكفاية ، وهو « الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شكّ في بقائه » . وهذا ممّا لا بأس به إن أضيف إليه قيد آخر ، وهو عدم كون الحكم بالبقاء مستنداً إلى دليل خاصّ ، حيث إنّه لولاه لكان التعريف شاملًا لما إذا كان الإبقاء من جهة قيام دليل خاصّ عليه .